الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩كذاك
الله او کفر
سألت ولم تسأل فقيها وانما أرى السائل المفضال بالعلم قد ظفر ففي من توفي عن بنين ثلاثة فواحدهم بالسيف والده بتر وآخر عبد ثم ثالث مشرك فسحقا لعبد قد عصى وكان سليل رابع مسلم له توفي وأدناه ابوه الى الحفر وكل له ابن وشفع لمشرك فصار بنو أولاده خمسة نفر وملتهم في الدين ملة جدهم وقلت رأيت الحكم بينهم عشر ففي ذا اختلاف الرأي جاء وانني أراه اجتهادا من أولي العلم والبصر فقد قيل بالتوقيف للارث كله على العبد كي ينجو من الرق والحجر ان يشترى منه بعد أن عسى يباع من المولى كذا نطق الاثر وقد قيل بين الوارثين موزع ويحرم عبد اسفع اللون محتقر وقول ابن محبوب هو الأول الذي اتي وهو الصواب فلا تذر وبعد وفاة العبد في حال رقه فيجري اختلاف بينهم ما بهم عور فبعض رأى الميراث بين بنيهم سواء وهذا القول قد سر في الخبر وبعض رأى ما خلف الجد للذي ابوه يصلي بالنهار وبالسحر وهذا اعتماد الاكثرين أولي النهى القادة الابرار هم سادة البشر وفي ذاك أقوال سوى ما وضحته ومن عادتي استحسان ما كان مختصر تدبر ولا تعمل بما قلته هنا سوى ان يكن قد وافق الآي والسور فلست فقيها بالعلوم ونظمها وما قلت الا حيثما الجأ الضرر ومن كل ذنب جئت الله تائبا وربي غفار لمن زل أو عثر
هم
آنها
- {9 -