الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١الباب العشرون في الورثة
اذا كان احدهم مملوكا أو اكثر من واحد
قيل: من مات وترك ولدا مملوكا وخلف ارحاما او عصبة او
ذا سهم
فقد اختلف في توقيف المال عليه
فقول: يوقف الميراث على الابن كان ذكرا او انثى او خنثى كانوا قليلا او كثيرا يوقف قدر نصيب المملوك ان اعتق الولد دفع اليه وان بيع اشتري به ليكون حرا وان بقي شيء منه بعد قيمته فله ما بقي وان مات الولد مملوكا دفع المال الموقوف عليه الى ورثة الاب يوم موت الاب دون هذا الولد وان كانوا قد ماتوا فلهم اذا ماتوا بعد هذا الهالك
، وقال آخرون: يدفع إلى الورثة الاحرار كانوا عصبة أو أرحاما أو ذوي سهام ولا يوقف على الولد. وقال ابوالحسن: اختار ان يوقف المال على الولد كما يوقف على الابوين وان مات احد من ورثة الاب قبل ان يعتق الابن ثم مات الابن بعد موت وارث الاب والابن مملوك وكان المال
- {\ -
٤٩١ / ٨٩٣