المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

موقوفا عليه على احد الوجوه ولو لم يصل الى ذلك فكان المال مردودا على ورثة الاب كان من يرث الاب حيا او ميتا يدفع اليه او الى ورثته فان ولد للابن المملوك ولد فاذا كان المال موقوفا على الولد على قول من يقول بذلك فالمال للورثة من بعده ولم يصح لولد الولد شيء وكان اقرب الورثة وولد الولد اذا كان حرا وذلك انه ولو ولد للولد الموقوف عليه ولد حر فاذا مات الولد الموقوف المال عليه مملوكا صار المال لورثة الاب وهو الميت الاول

وان كان ولد الولد مملوكا فلا يوقف عليه المال ابدا وان مات الابن المملوك مملوكا وله حمل من حرة فان ولدته بعد موت الجد لاقل من ستة اشهر كان احق بميراث جده وان جاءت به لستة اشهر او اكثر فالمال راجع الى ورثة الجد دونه كان المال موقوفا على ولد الجد او غير موقوف.

هذا

فان مات وخلف ابن ابن حرا وابنا مملوكا فالذي لا يوقف عليه يعطى ابن الابن الحر جميع الميراث واما الذي اوجب التوقيف على الولد حتى يعتق او يباع الولد فيشتري من الميراث لم يعط ابن الابن شيئا فان مات مملوكا دفع الميراث بحاله الى ابن الابن الحر وان مات وخلف ابنا مملوكا وابنا حرا

- 42 -

-

٤٩٢ / ٨٩٣