الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩وقول لا يدرك معهم وقد مضى القول في ذلك وانما التوقيف
على بعض القول على الولد المملوك والوالدين المملوكين دون المشركين.
وقول: لا يوقف وهو المعمول عليه
واذا مات الميت وترك امه وابنا مملوكا فكان ميراث الام الثلث على كل حال كان حكم المسلمون بتوقيف المال على الابن المملوك او لم يحكموا بتوقيفه ولو استحقه الابن فلا يحجب الام عن الثلث ولا الزوج عن النصف ولا الزوجة عن الربع والله اعلم.
وان اعتق من العبد شيء مثل نصف او ثلث او اقل او اكثر مثل يد او رجل او اصبع او عضو أو نحو ذلك فسبيله كسبيل الحر في الميراث وكان وارثا وموروثا.
ذلك
وكذلك في الحجب وله الميراث كما لغيره وقال قومنا غير
واصحابنا على ما قلنا وقومنا هم سائر اهل المذاهب دون
المشركين
وما عدا الدين الاباضي واصحابنا هم اهل الدين الاباضي دون سائر الاديان وان كانوا كلهم يجمعهم الاسلام والله اعلم وبه التوفيق.
- 09 -