الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨الموقوف عليه بعد عتقه او بوجه من الوجوه.
وعسى انه يحجب من هو اسفل منه مثل بنت الابن او بنات الابن عن فروضهن وكذلك اخوة الام وان مات مملوكا فكان كأنه لم يكن والله اعلم.
والابنة الانثى يوقف عليها نصيبها مع عدم الولد الذكر كان خلف الميت ابنة حرة او اكثر فللحرة فرضها ولها هي معها
قدر نصيبها مما بقي ان يستحقه بوجه والا فهو للعصبة. والولد المدبر او الوالدين المدبران اقرب من غير المدبر لتوقيف المال واكثر القول لا يوقف المال على احد والله اعلم. وان شهد بعض الاخوة الاحرار ان اخاهم المملوك اعتق قبل موت ابيه وانكر الباقون فهو وارث داخل على نصيب من شهد بعتقه بقدر ما ينوب عليهم من انصبائهم ولعل قولا انه يدخل على الجميع وانه موروث لانسابه والله اعلم. قال المؤلف: لم اعلم ان احدا من المسلمين قال: بوقف
الميراث على الولد المشرك ولا على الوالدين المشركين الا انه في بعض القول: اذا اسلم المشرك ولم يقسم المال
بعد
ففي بعض القول: انه يدرك الميراث مع الوارثين ما عدا
الزوجين.
- 58 -