الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١الباب الحادي والعشرون
في الميراث من الاحرار والمماليك والمسلمين والمشركين
قيل: اذا هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين فان اسلم المشركون قبل ان يقسم المسلمون ماله فقد اختلف في ذلك
قال بعض: لهم من الميراث الا الزوج او الزوجة فلا ميراث لهما من قبل الزوجة الا اذا كان احدهما له نصيب من قبل غير الزوجية فالقول في ثبوت ميراثه من تلك الجهة كالقول في غيره من سائر الورثة وداخل في الاختلاف اذا اسلم الحي منهما قبل
القسم. وقول: لا ميراث لاحد من الورثة اذا اسلموا بعد موت من يرثونه من المسلمين ان لو كانوا مسلمين قبل موت هالكهم كان اسلامهم قبل القسم او بعده اذا مات الميت وهم على حال الشرك.
وكذلك اذا هلك حر وله ورثة احرار وورثة مماليك ان لو
•
كانوا احرارا فاعتق العبيد قبل ان يقسم المال
- 11 -
٥١١ / ٨٩٣