المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

فقول: لا ميراث للذين اعتقوا بعد موت مالكهم لانه

مات وهم مماليك وهذا عليه العمل.

وقول: لهم الميراث لانهم اعتقوا قبل ان يقسم المال الا الزوجين فلا ميراث لهما الا ان يكون لهما ميراث من غير الزوجية ففي نصيبهما الذي لهما من جهة غير الزوجية اختلاف كما قلنا. فاذا هلك رجل وله زوجة مملوكة فاعتقت المملوكة قبل ان

يقسم المال فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية وكذلك القول اذا ماتت امرأة ولها زوج مملوك فالقول فيهما سواء اذا اعتق قبل قسم المال.

والمدبرة الحامل تلد وسيدها يموت فان مات والولد بقى منه جارحة لم تخرج فالولد حر حتى لا يكون باقيا منه شيء عند موت سيدها فحينئذ يكون الولد مملوكا اذا مات وقد تم

خروجه.

ولو ان عبدا تزوج حرة ثم طلقها سيده منه تطليقة غير بائنة

ثم اعتق ثم ماتت وهي في العدة فانه يرثها ولو لم يكن ردها

وكذلك اذا تزوج حر مملوكة ثم طلقها طلاقا غير بائن ثم اعتقت ثم مات قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه وتعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها الحر الا ان تكون اختارت نفسها حين

62 -

٥١٢ / ٨٩٣