المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

اعتقت فلا ميراث لها منه

ولو ان حرا تزوج مملوكة ثم اعتقت وهي زوجته فاختارت نفسها قبل ان يطأها ثم مات وهي في العدة لم يكن لها منه ميراث وانما عليها عدة الحرة المطلقة وهذا اذا كان جاز بها فان لم يكن وطأها فله عدة عليها ولاشيء لها من الحق والميراث. وقول: لا خيار من الحر.

وقيل: في عبد تحته حرة وله اخ حر فمات اخوه الحر فعلى العبد اخي الميت ان يعتزل امرأته ولا يجامعها حتى يستبين حملها حين مات اخوه لانه اذا كانت حبلى يصير ميراث اخيه لولده الذي في بطن امه ان خرج حياً اذ ولد الحرة حر وهو تبع

لها لو كان ابوه مملوكا.

وقال من قال: ليس عليه ان يعتزل زوجته ولكن اذا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر ورث ولده اخاه وان جاءت به لستة اشهر تماما او اكثر لم يرث اعتزلها او لم يعتزلها وهذا يخرج على التعارف والعادة بين الناس في الولادة. وقول: ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر ورث لان اكثر

عادة النساء تلد الاولاد تامين لتمام تسعة اشهر

ويخرج في بعض القول: انه ان اعتزلها فجاءت بولد لاقل من سنتين من يوم ترك وطأها ورث للحوق الولد به في هذه

63 -

٥١٣ / ٨٩٣