الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥الباب الثاني والعشرون
في شيء من مسائل العويص وهو ان يدخل احد على الورثة بالوصية من الميت على سبيل الميراث وفي الزيادة مختلفة والنقصان والاستثناء مع الميراث بالوصية وفي انواع
وفي علائقه المشتملة عليه وما اشبه ذلك
واصل العويص في لغة العرب الالتواء في الكلام
والعويص هاهنا هو انه اذا اوصى الموصي الموروث لاحد من الناس بشيء من الوصايا الداخلة على الورثة على سبيل الميراث وهي تشتمل على انواع شتى.
فنوع منها بان يوصي الموصي من ماله بعد موته لأحد بمثل
نصيب أحد اولاده أو أحد اخوته او نحو ذلك
ونوع آخر هو بان يوصي الموصي لابن ابنه بمثل نصيب ابنه الميت اب الولد هذا من ماله ان لو كان ابوه حيا وهو ابن
الميت.
ونوع آخر هو ان يوصي من ماله بمثل نصيب احد بنيه أو
? ??
٥١٥ / ٨٩٣