الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦أولاده او بثلث ما بقى من الثلث او بربع ما بقى من الثلث او
بخمس ما يبقي من الثلث وامثال ذلك.
ونوع آخر بان يوصي بمثل نصيب احد بنيه او اولاده الا
الثلث ونحو
ثلث ما يبقى من الثلث او الا ربع ما يبقى من هذا على وجه الاستثناء وكل الوصايا لا تجاوز ثلث المال. ونوع آخر بان يوصي لآخر بثلث ماله الا مثل نصيب احد اولاده او الا نصيب احد اولاده او اوصي بربع ماله او بخمس ماله ويستثنى منه نصيب احد الورثة او مثل نصيب احد
الورثة.
ونوع آخر بان يوصي لاحد بمثل نصيـ لاحد بمثل نصيب احد بنيه الا سدس ماله واوصى لآخر بمثل نصيب احد بنيه الا ماله ربع او يستثنى شيئا او يزيد شيئا وامثال ذلك
ونوع آخر بان يوصي لاحد بثلث ماله او بربع ماله او بخمس ماله او سدس ماله او مثل نصيب احد اولاده وامثال
ذلك والله اعلم.
ووجدت ان الوصية بمثل نصيب الوارث تكون بعد
الديون والوصايا والضمانات يكون فيما يبقى للورثة الا انه لا
يكون الا من الثلث.
-