المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

الربع ولعبدالله وخالد وحفص الربع ولشاذان وعزان الربع

وللصلت الربع.

وان قال: لفلان وفلانة فهو بينهما نصفان حتى يحدد لاحدهما أكثر، وإذا أوصى الموصي بأن يصبح من ماله في المكان الفلاني مادامت الدنيا حية فيجعل لذلك المصباح ثلث مال الهالك بعد الدين والضمانات وتعرف قيمته ويضرب له كذلك ثم يكون لذلك المصباح ما ينوب له مع الوصايا التي اوصى بها ذلك الموصي وكذلك الوصايا التي لا غاية لها فيجعل لها ثلث المال ثم يكون لها ما ينوب لها مع بقية الوصايا من ثلث المال كما ذكرنا في هذا المصباح والله اعلم.

ومن علائقه ومما يعين على معرفة القسمة في هذا الباب كما حكي ان ثلاثة نفر جاءوا الى علي بن ابي طالب وعندهم سبعة عشر جملا على سن واحد وقد اوصى بهن لهم موص بأن يكون لاحدهم نصفهن وللثاني منهم ثلثهن وللثالث تسعهن ولم يجدوا فيهن نصفا ولا ثلثا ولا تسعا لكونهن سبعة عشر وارادوا ان

يقسموهن بينهم

فقال لهم: اترضون ان اجعل فيهن جملي لاقسم الجميع

بينكم.

فقالوا: نعم، فادخل جمله فيهن فصار هو وهن ثمانية

عشر جملا

- 125 -

٥٧٥ / ٨٩٣