الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤ومن علائقه واذا اوصى الموصي لبني فلان
وبني
بعضهم اكثر عددا فالوصية بينهم على عددهم.
فلان وكان
وقول: لكل بني فلان نصف من ذلك قلوا او كثروا. وقيل: فيمن يوصي بثلث ماله لبني اخيه وهم ثلاثة فوجد
لاخيه خمسة اولاد فالوصية للخمسة كلهم لان الوصية تثبت لولد اخيه وقوله وهم ثلاثة صفة.
وان قال قد اوصيت لبني اخي وهم خمسة فوجد له ثلاثة فيكون لبني اخيه ثلاثة اخماس الوصية ويرجع الخمسان الى الورثة لان الخمسة في المسألة الاولى وهم موجودون وفي هذه المسألة معدومون. وان اوصى لاحمد ومحمد وعبدالله بني اخيه فوجد له خمسة
اولاد منهم ثلاثة محمدون وواحد احمد وآخر عبدالله
فقيل: تكون هذه الوصية على ثلاثة فمنها سهم
وسهم لعبد الله وسهم بين المحمدين الثلاثة.
وان اوصي موص لزيد وبنيه
فقول: ان الوصية لزيد النصف ولبنيه النصف
وقول: على عددهم هو وبنوه:
لاحمد
وان اوصى لزيد وعمرو وعبدالله وخالد وحفص ولشاذان
وعزان وللصلت فكانت الوصية على اربعة اسهم لزيد وعمرو
124 -