الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧اخرى: من علائقه وقيل: في رجل اوصى باثنتي عشرة محمدية فضة وشاخة فضة لمن يقوم به في مرضه الذي يموت فيه فمرض ثلاثة ايام فقامه فيهن اربعة رجال ثم بقي بعد ذلك في مرضه ذلك اربعة ايام فقام به في تلك الاربعة الايام ثلاثة رجال ومات.
فالوجه في معرفة القسم بينهم أنا نظرنا في جملة الايام فوجدناها سبعة ايام ونظرنا في عدد القائمين فوجدناهم سبعة رجال فضربنا السبعة في السبعة فيكون تسعة واربعين فقسمنا هذه الدراهم على هذه السهام فاذا لكل سهم من ذلك شاخة إذ تلك الدراهم تسع واربعون شاخة فاذا قسمت ذلك بين سبعة الايام فتجد ينوب لكل يوم سبع شاخات فللثلاثة الايام خمس محمديات وشاخة بين اربعة رجال لكل رجل لارية وربع شاخة ولاربعة الايام سبع محمديات بين ثلاثة رجال لكل رجل منهم
تسع شاخات وعشرة فلوس وعلى هذا يقاس مثله والله اعلم. النوع السادس: مثاله ماتت امرأة وتركت اباها وامها وزوجها واربعة اولاد ذكور واوصت لآخر بربع مالها الا مثل نصيب احد اولادها اصل مسألتها من اثني عشر للابوين لكل
واحد منهما السدس (سهمان) وللزوج الربع (ثلاثة أسهم) بقي خمسة اسهم للاولاد الاربعة
127 -