الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨والسهام خمسة فاضرب اربعة في خمسة او خمسة في اربعة
يكون عشرين صح لكل ولد منهم خمسة اسهم ثم اضرب اصل المسألة في رؤوس الاولاد اربعة يكون ثمانية واربعين صح للابوين ستة عشر لكل واحد منهما ثمانية وللزوج اثنا عشر بقيت خمسة في اربعة فذلك عشرون فاعط منهن ثلاثة اولاد لكل واحد خمسة دون الرابع يكون خمسة عشر سهما واسقط سهم الرابع خمسة من جملة مبلغ المسألة فتبقى ثلاثة واربعون سهما
ويكون ذلك كأنه اصل المسألة قبل ادخال الوصية فيها
ثم اضرب هذا المبلغ في مخرج الوصية بالربع فهو اربعة فيكون مائة واثنين وسبعين سهما فيصح للموصى له بربع المال المال جملة هذا العدد وهو ثلاثة واربعون فيبقى للابوين
ربع
والزوج والاولاد الثلاثة دون الرابع مائة وتسعة وعشرون سهما لكل ولد من هؤلاء الثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة فذلك خمسة واربعون وللابوين لكل واحد منهما ثمانية في ثلاثة فذلك اربعة وعشرون اجتمع لهما ثمانية واربعون وللزوج اثنا عشر في ثلاثة فذلك ستة وثلاثون وقد علمت ان ربع الموصى به ثلاثة واربعون اعط منهن الولد المسقوط نصيبه من الاولاد مثلما ناب احد إخوته الثلاثة خمسة عشر سهما وذلك هو المستثنى من ربع المال الموصى به بقي للموصى له ثمانية وعشرون سهما فقد
- AYA -