المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

الباب الثالث والعشرون

في اقرار بعض الورثة بوارث معهم او اكثر وانكار بعض الورثة في الميراث ولم يكن في ذلك صحة

واذا اقر بعض الورثة بزيادة وارث معهم في الميراث وانكر بعض الورثة ذلك

مثاله: مات رجل وترك ولدين ذكرين، فاقر احدهما ان لهما اختا من الاب وانكر الآخر ولم تشهد بذلك بينة. والقول في ذلك قول المنكر انه لا يعلم ان لهما اختا تشاركهما في

الميراث فالوجه في حكم قسم هذه المسألة فانك تجعل مسألة يكون فيها المقرور به موجودا ومسألة يكون المقرور به معدوما منها فاضرب اي هاتين المسألتين شئت في الاخرى وذلك انك اذا نظرت في مسألة الانكار وهي التي يكون المقرور به معدوما منها لكل واحد منهما سهم وهما اثنان دون الاخت فتلك مسألتهما من اثنين.

137 -

٥٨٧ / ٨٩٣