المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

واذا نظرت في مسألة الاقرار وهي التي يكون فيها المقرور به

موجودا فمن خمسة اذ كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد اذا كان في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين اذ هم رجلان وهذه الاخت صارت سهامهم خمسة فاضرب اثنين في خمسة او خمسة في اثنين فيكون عشرة فللابن المنكر النصف من ذلك اذ لا عليه نقصان اذ هو منكر تبقى خمسة فللابن منهن اربعة وللابنة المقرور بها واحد وذلك ان لو كان المنكر لهذه الاخت مقرا بها لاخذت من سهامه واحدا ولها من اخيها المقر بها سهم فتصير الجملة اثنين وبقي لكل واحد من هذين الولدين اربعة اسهم، ولما بطل نصيبها من جهة المنكر ثبت للمنكر النصف وبقي لها ما ناب لها من اخيها المقربها كما ينوب عليه ان

هي

لو اقر بها الآخر كما ذكرنا فقد اخذت سهما وأخذ المقربها اربعة

واخذ المنكر لها النصف خمسة

سهم

فلو ان المنكر لها لم ينكرها لكانت مسألتهم من خمسة، لها ولكل واحد منهما سهمان فلما انكرها المنكر لها بطل نصيبها من جهة نصيبه كما ينوب لها منه وثبت نصيبها من جهة نصيب المقر بها كما ينوب لها منه فلاجل ذلك ضربنا ذلك اذ للمقر بها سهمان من مسألة الاقرار مضروبان في مسألة الانكار اثنان يكون ذلك اربعة وللمنكر سهم من مسألة الانكار

وهي

138 -

٥٨٨ / ٨٩٣