الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١ربع الاربعة والعشرين التي لها من القسمة الاولى فقد صح اختصار هذه المسألة كلها من اربعة اسهم والله اعلم. ومن اقر بصبي انه ولده فان مات ورثه الصبي وان مات الصبي قبله فلا ميراث له من الصبي ان مات قبل بلوغه
ويصدقه
وهكذا تصنع فيما يرد عليك من مثل هذا وتدبير دقائق هذا الباب فانه باب شريف الا انه يقع مثله قليل والله اعلم وبه
التوفيق.
- 171 -
٦١١ / ٨٩٣