الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠وللاخت النصف (ثلاثة) وللعم ما بقي وهو سهم.
فاذا اردت معرفة الدخول في هذا المعنى فاضرب أي هذين
الاصلين شئت في الآخر مثلا اضرب هذه الستة في تلك الثمانية فيكون ثمانية واربعين.
وكذلك ان ضربت الثمانية في ستة فكله سواء ولا يحتاج الى تضعيف عدد في هذه المسألة فاعط الام عند اقرارها بالزوج من الثمانية التي هي مسألة العول وهي مسألة الاقرار سهمين مضروبين في مسألة الانكار وهي ستة فذلك اثنا عشر. واعط الابنة المنكرة من مسألة الانكار ثلاثة كما جاء لها منها فمضروبة في مسألة الاقرار وهي العائلة وهي ثمانية فيكون اربعة وعشرين فتبقى اثنا عشر فهي للزوج المقرور به ولا للعم شيء اذ انه اقر بالزوج واستفرغ نصيبه الزوج ولم يبق له شيء وقد استحقت الابنة النصف كاملا كما لم يدخل عليها زيادة وارث فقد دخل الزوج على من اقر به فلاجل ذلك صار للزوج جميع نصيب العم وشيء من نصيب الام وفي هذه المسألة اختصار فانظر الى مافي ايدي كل احد منهم فتجد في نصيب كل احد منهم ثلث ربع في نصيبه فللام ثلث ربع مافي يديها وفي يدها اثنا عشر فترجع الى ثلث ربع ذلك وهو سهم واحد. وللزوج المقرور به كذلك سهم، وللاخت سهمان وهما ثلث
- 17.