الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣الباب الرابع والعشرون
فيمن ترك نصيبه من الميراث من الورثة على سبيل الترك او يصلح بحق عليه للميت او استحرمه احد الزوجين على نفسه من صاحبه من سبب فساد الزوجية بينهما وامثال ذلك
ومن ترك نصيبه من الورثة وهو ما ينوب له من هالكهم فان كان قد جعله لأحد مخصوص بعينه فهو كما جعله ويكون الحساب والضرب فيه مثل ما لو لم يترك.
وان ترك بين الورثة وقال هو لهم: مني عطية فهو بينهم على
له
الرؤوس والذكر والانثى فيه سواء لا على قدر ميراثهم ومن القليل يكون كمن له الكثير وفي الحجب وغيره كما ان لولم يتركه الا ان نصيبه يقسم على عددهم كما قلنا.
واما ان تركه لهم على قدر ميراثهم ولم يتركه بحق لزمه للهالك يصلح من الورثة اوصى به لهم او اقر به لهم على قدر ميراثهم فكل ذلك سواء ويكون لهم على قدر ميراثهم الا انه ان تركه على سبيل الترك وكان هو من العصبة فان كان لم يكن
163 -
٦١٣ / ٨٩٣