المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

له شريك فيما يبقى للعصبة فتقسم المسألة وهو فيهم ثم يسقط

نصيبه بعد الضرب.

وان كان له شريك في التعصيب رجع نصيبه الى شركائه في التعصيب بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا ذكورا أو اناثا وهو يحجب على كل حال كأنه لم يترك نصيبه.

وكذلك ان كان التارك لنصيبه من ذوي السهام فان كان ليس له شريك في فريضة فتقسم المسألة وهو فيهم ثم سقط نصيبه من مبلغ المسألة وذلك ان نصيبه راجع الى ذوى السهام والعصبات ان كان فيهم ذلك وان كان له شريك فيكون نصيبه منها لشركائه فيها دون غيرهم من جملة الورثة كالزوجات شريكات في الثمن او الربع او كالجدات في السدس وبنات الابن مع البنت في السدس واخوات الاب مع الاخت

الخالصة وكذلك البنات والاخوات واخوة الام واشباه ذلك واما ان زادت الفريضة بوجود التارك نصيبه فيسقط نصيبه بعد ضرب المسألة وهو فيهم كاخوة الام ان كانوا أكثر من اثنين وترك احدهم نصيبه فيكون الثلث بين الباقين منهم وان كانا اثنين وترك احدهما نصيبه فيسقط نصيب التارك بعد الضرب. وان كانت المسألة تصح بلا ضرب فيكون نصيب من لم يترك منهما السدس وفي البنات اذا كن اكثر من اثنتين

164 -

٦١٤ / ٨٩٣