الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ قال: ومن كان من اهل
الجنس وخلف زوجة وليس له وارث الا جنسه فالمال كله للزوجة دون الجنس وكذلك الزوج، واذا ثبت الميراث للجنس عند عدم الورثة والازواج فليس للمملوك ميراث بالجنس والله
اعلم.
179 -
٦٢٩ / ٨٩٣