المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

استوجب ولو لم يحرز واكثر القول انه مالم يحرزه او يحرز له ومات

فالمال لورثة الاول وحكم الميراث يوم القسم لا يوم الموت على معنى هذا القول.

واليهود والمجوس والنصارى والصابئون يتوارثون بالاديان. واما العرب والفرس والبياسرة فلا يتوارثون بجنس.

وقال: از هر اذا كان بيسرا بن بيسر بن بيسر فهو ممن يتوارثون بالاجناس.

ومن كان يورث بالجنس فله ان يوصي بجميع

وارث له

ماله كمن لا

والزوجان ليس بينهما رد في الميراث الا من يورث بالجنس وقول: يرد عليهما في الميراث ولو كانا من غير الاجناس.

وقيل فيمن يورث بالجنس اذا قال عند موته: فرقوا مالي على الفقراء ولم يوص به للفقراء انه للفقراء ولو لم يقل وصية وان اوصى به للفقراء ولغير الفقراء فهو أوكد.

•

ومن اقر بوارث ولم يكن له وارث غيره بالجنس فالمقرور له

اولى اذا لم يكن له وارث.

- 178 -

٦٢٨ / ٨٩٣