الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١الباب السادس والعشرون
في ميراث موالي النعمة
ومما اجتمع اهل العراق واهل الشام واهل الحجاز انهم يورثون مولي النعمة اذا لم يكن احد من العصبة ولا من ذوي السهام ولا من الارحام فانهم يقيمونهم مقام العصبة ولم يقع بينهم في ذلك اختلاف
وقالوا: ما علمنا ان احدا من الصحابة ولا من التابعين اختلفوا في ذلك.
وقال ابو المؤثر: - رحمه الله - مولى النعمة لا ميراث له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يورث مولاة النعمة ولا علمنا انه ورث من
الولاء.
وبلغنا ان ابن عمر جاءت اليه امرأة وهي تبكي وتقول مات ابن خال لها وهو مولى لابن عمر وترك هذا المال وارادت ان
تسلمه الى ابن عمر. فقال ابن عمر: لو كان لي لاخذته فلم يقبضه ولم يورث
بالولاء.
- 181 -
٦٣١ / ٨٩٣