المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

وذكر ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من غدر نخلة فمات

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حضر من ارض ذلك المولي فسلم اليهم ميراثه ولم يرثه بالولاء.

وحجة من يورث بالولاء ان الانبياء لا يرثون ولا يورثون من اجل ذلك لم يرث مولى النعمة.

وذكر لنا عن جابر رحمه الله يرفعه عن علي بن ابي طالب ان

امرأة هلكت ولم تخلف الا زوجها قضى له بميراثها كله قال: واذا لم يكن زوج ولا زوجة فالمال لاهل دينه من اصل

ارضه.

وان كان من اهل الصلاة فميراثه لاهل الصلاة من اهل ارضه التي خلف فيها وهم جنسه فان لم يكن من اهل الاجناس ولم يصح له وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم ولا زوجة ولا جنس فميراثه لفقراء الموضع الذي كان ساكنا فيه وقد افتى بنحو هذا محمد بن محبوب - رحمه الله -. ومما اجمعوا عليه ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا الا من

اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن قال ابو المؤثر - رحمه الله - لا يورث بالولاء على حال

وقيل: الولاء على وجهين

اما احدهما: فهو مفهوم عند الناس وذلك ان من اعتق

- 182 -

٦٣٢ / ٨٩٣