الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥الباب السابع والعشرون
فيما يزول به الميراث من قتل او ارتداد وما اشبه ذلك
ثبت في السنة انه لا يرث قاتل ممن قتله كان القتل عمدا أو خطأ الا ان يكون قتله بحق او شهد عليه بحق وقتل بشهادته
فانه يرثه.
وكذلك المعلم ان امره رجل ان يضرب ولده ضرب الادب
فمات من ضربه ورثه.
وان طرح في الطريق جذعا او حفر بئراً فوقع فيها الذي يرثه فان مات ورثه وانما يزول ميراثه منه بفعل يده اذا ضربه خطأ او عمدا او امر بضربه ولا يقاد الوالد بولده وفيه الدية ويمنع من الميراث من المال ومن الدية واما اذا قتل من يكون ولده ولي دمه فله ان يقتله ونحب ان يوكل في قتل ابيه ولا يتولى هو
قتله.
وكل وارث قتل موروثه بحق من قصاص او بغى فهو يرثه، وان جرح الوارث موروثه او قطع منه عضوا كان منه على العمد او الخطأ وتخلص اليه بالغرم والدّية وقبلها منه، ولم يمت من
- 1 A 0 -
٦٣٥ / ٨٩٣