المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

الباب الثامن والعشرون

في ميراث الزوج والزوجة واحكام ذلك

وكل امرأة تزوجها رجل على الشبهة وهما من اهل ملة واحدة حران بالغان عاقلان ان مات احدهما فهما يتوارثان وان

كانا بعيدي النسب عن بعضهما بعضا.

وقد ذكرنا في صدر الكتاب ان الميراث يصح بالنسب والملة

والحرية والنكاح.

والمملوك ميراثه لمالكه اذا مات وهو مملوك له.

واما اذا تزاوج الزوجان بنكاح فاسد او هي بانت منه بحرمة او تلاعنا القذف بالزنا عند الحاكم او بانت منه بالايلاء او بالظهار او طلقها قبل الجواز والدخول بها او وطئها في الدبر عامدا على اكثر القول او وطئها في الحيض عامدا

وكذلك ان وطئها في النفاس عامدا او طلقها طلاقا بائناً او طلقها بحكم الحاكم على قول او اختلفت منه او افتدت منه او تباريا او اختارت نفسها في موضع الخيار او تزوج بها وهي ذات محرم منه من قبل نسب او رضاع او تزوج بها على اربع او

-

193 -

٦٤٣ / ٨٩٣