المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

كان قد زنى بها قبل التزويج او نظر منها الفرج على العمد او مسه قبل التزويج او كان قد زنى باحد من نسلها او احد من امهاتها وان علون او تزوج من نسل زوجاتها أو من امهاتهم او امهاتهن او تزوج بها بعد ماتزوجها زوج ليجعلها له بعد طلاق ثلاث، او تزوجها ليجعلها لمطلقها بالثلاث او تزوجها بعدما كانت عنده وطلقها ثلاثا ثم تزوجها مملوك ثم تزوجها على ذلك لان تزويج المملوك لا يحلل للمطلق ثلاثا فكل ماتبين به الزوجة من زوجها فلا ميراث بينهما على ذلك

واما من طلقها طلاقا رجعيا بعد الدخول بها وقبل مضي العدة منه فانهما يتوارثان اذا مات احدهما وكذلك ان مات احد الزوجين في مدة الظهار والايلاء فهما يتوارثان وكل ذلك اذا تزوج الزوجان بنكاح جائز وسيأتي بيان ذلك في مواضعه وانما سردنا ذلك مجملا تصديراً لباب ميراث الزوجين.

مسألة: والزوجة ترث من دية زوجها وكذلك الزوج يرث من دية زوجته، واذا مات أحدهما ثم جاء آخر من غيرهما فقطع رأس ذلك الميت ووجبت على القاطع دية لذلك الميت من سبب قطعه لرأسه

فقد قيل: انه اذا قطعه خطأ فلا دية فيه واما اذا قطعه

-

٦٤٤ / ٨٩٣