الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣واما ان زنى بها الغير بعد موتها فعلى الزاني الحد والصداق
وللزوج نصيبه من هذا الصداق.
وان زنى بها بعض ورثتها بعد موتها فله نصيبه من اصل مالها وفي نصيبه من صداقها من قبل الزنا اختلاف واجد ان لا يرث من ذلك والله اعلم، وبه التوفيق.
- 213 -
٦٦٣ / ٨٩٣