الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢وكذلك اذا نظرت المرأة زوجها يطأ دابة وتغيب الحشفة في
فرج الدابة فعليه صداق لزوجته وحرمت عليه ولا يتوارثان بالزوجية.
واذا حكم الحاكم بطلاق امرأة من زوجها بوجه من الوجوه فهو طلاق بائن على قول ومتى بانت المرأة من زوجها سقط الميراث بينهما بالزوجية
وقيل: اذا تزوج الرجل بصبية وكان قد شرط عليه ان
لا يطأها الى مدة معلومة وكان ذلك من شروط التزويج ثم حولها ثم قد وطئها قبل مضي المدة المشروطة عليه
فقد قيل: انها فسدت عليه ابدا وإذا فسدت بطل الميراث بينهما بالزوجية ومتى بطل النكاح بين الزوجين بفساد او بينونة بحرمة او غير حرمة فلا يتوارثان بالزوجية من جميع ما ذكرنا وامثاله الا ان يكون بينهما قرابة من رحم او عصبة فميراثهما من بعضها بعضا كسائر القرابات والله اعلم. واما اذا وطئ الرجل زوجته بعد موتها فقول: لاشيء عليه بل أساء وعليه التوبة.
وقال من قال عليه الصداق غير الاول وخليق ان لا ميراث له من ذلك الصداق المحكوم به عليه والقول الاول
اصح.
- 212 -