المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

الباب التاسع والعشرون

في ميراث المطلق والمطلقه واحكام ذلك

وقيل: في رجل تزوج امرأتين جاز باحداهما ولم يجز بالاخرى وطلق احداهما في صحته ثم مات ولم يعرف ايهما

طلق.

،

فقال ابوعبدالله: ارى للتي دخل بها الصداق كاملا لانها تستحق الصداق كانت هي المطلقة او لم تكن هي والميراث بينهما نصفان وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام ولو حاضت المدخول بها في الاربعة

الاشهر والعشر ثلاث حيض، وان لم تحض ثلاث حيض.

واما التي لم يدخل بها فليس عليها الا اربعة اشهر وعشرا

(1)

ولا ارى لها الا نصف الصداق ويستحقان جميعا كل واحدة

يمينا بالله ما تعلم انه طلقها.

وفي رجل طلق امرأة قبل ان يدخل بها، ومن غير ان يسمي

لها مهرا ومات فلا صداق لها ولا ميراث ولاعدة عليها

وقال ابوعبدالله: ويمنعها الا ان يكون طلقها في مرض

فاذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدة المطلقة فلها الميراث

(1) لعله ويستحلفان جميعا.

- 215 -

٦٦٥ / ٨٩٣