المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

ولا مـ مهر

لها ولا متعة، وان سمى

لها الصداق وطلقها قبل ان

يدخل بها فلها نصف المهر وان كان قد دخل بها فلها الصداق

كاملا.

ومن جامع ابي صفرة في رجل له اربع نسوة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلق ثم توفي وقد علم الناس انه طلق واحدة وقال: يعطيهن الورثة ثلاثة ارباع الثمن ويرد ربع الثمن على ورثة الميت

قال ابوعبدالله: ليس للورثة عندهن شيء ويستحلفن كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم انه طلقها هي فاذا حلفن كان الثمن او الربع بينهن اربعة ومن لم تحلف فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات

قال ابوسعيد: - رحمه الله - وهذا اذا طلقها طلاقا بائنا او انقضت عدة مثلها منذ طلقها ولم يردها وان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وكانت في العدة بعد فللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخولا بهن ولو بقي من النساء واحدة فكان لها الثمن أو

الربع

وقال محمد بن محبوب: - رحمه الله - في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم ابرأ لها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات من

قبل ان تخلو لها ثلاثة اشهر

- 216 -

٦٦٦ / ٨٩٣