المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

فقول: هي زوجته حتى تطلق نفسها منه

وقول: ذلك بمنزلة الخلع وانطلقت والاول احسن،

والزوج اذا باع طلاق زوجته وطلق هو ثبت طلاقه وعليه رد ما من ثمن الطلاق والله اعلم وبه التوفيق.

اخذ

237 -

٦٨٧ / ٨٩٣