الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦واما شراء الاب طلاق ابنته فقول: هو بمنزلة البرآن
والفدية اذا طلقها منه
وقول: ليس بمنزلتهما وهو كسائر الناس في ذلك ولها
الصداق.
واما اذا اشترت هي الطلاق من زوجها وطلقت منه نفسها فهو بمنزلة الفدية ولا يتوارثان بالزوجية
واما اذا جعل الرجل طلاق زوجته بيدها وطلقت نفسها منه ولم تذكر واحدة واكثر
فقول: تطلق ثلاثا ولا ميراث بينهما اذا مات احدهما في
العدة
وقول: تطلق واحدة وهو اكثر القول وان طلقت ثلاثا فقد بانت بالثلاث وان طلقها ومات وهي تلد حملها اذا خرج الولد الا جارحة منه ومات الزوج فهي ترثه.
وان كان بها ولدان أو اكثر فمالم تلد الآخر كله فهي ترثه، وان بقيت منه جارحة ولو قدمه فهي ترثه حتى يتم خروجه
فحينئذ لا ترثه وهذا في الطلاق الرجعي
والمرأة اذا اشترت طلاقها.
- 236 -
٦٨٦ / ٨٩٣