المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

الباب الثلاثون

في ميراث الاولاد في اقرار الموروث بوارث له

قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب: - رحمهما الله ـ في

رجل مات وله اولاد وله ولد من زوجة أخرى.

فقالت المرأة: مات ابوكم قبل ابني

وقالوا هم: مات ابنك قبل ابيه فانهما يدعيان بالبينة فما قالت البينة اخذ به وان لم تكن بينة ورث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه كتوريث الهدما والغرقا واذا سبي المشركون امرأة لها زوج واتت منهم باولاد فانهم يورثون آباءهم زوجها

لان الولد للفراش

•

وقيل: في القابلة اذا اقبلت الولد ووضعته حيا ثم اقبلت الى امه وهي في الموت فماتت ثم التفتت الى الولد فاذا هو ميت فانه يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر كما ذكرنا في توريث الهدما. والغرقا.

ولا يرث الوارث مما ورثه من الآخر شيئا على قول وعن ابي الحواري - رحمه الله ـ في صبي ولد بعد موت اخ

- 239 -

٦٨٩ / ٨٩٣