المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

له من الام ابوه غير اب هذا فادعى ولي الصبي انه ولد لاقل

من ستة اشهر من بعد موت اخيه وادعى ولي الهالك انه ولد

،

من بعد موت الهالك لاكثر من ستة اشهر.

قال: البينة على ولي المولود انه ولد لاقل من ستة اشهر بعد

موت اخيه لامه لانه مدع للميراث.

وان ولدته لاقل من ستة اشهر وولدت غيره بعد ستة اشهر فالاول يرث اخاه ذلك والثاني لم يرث ولو كانا في حمل واحد. وان ماتت المرأة وفي بطنها ولد فتحرك ثم خرج من بعد موتها او لم يخرج فان خرج حيا ورثها وان لم يخرج او خرج ميتا لم يرثها وليست تلك الحركة من بعد موتها بشيء حتى يستهل. واذا كانت المرأة في حال الولادة وماتت وقد خرج من الولد

ما خرج وبقي منه البعض وهو حي فهو يرثها. وقول: لا يرثها ولو بقي منه اصبع غير خارج ثم مات فلا يرثها والاول عليه العمل.

وان ماتت امه وقد خرج بعضه ومات ولم يعرف انه ذكر او

انثى فميراثه كالخناثى، وان تحرك بعد خروجه فهو يرثها. واذا مات رجل وزوجته حامل ثم ولدته ميتا فلا ميراث له ولو مكث في بطنها مدة الى ان تلده.

وكذلك ان ماتت الام وهي حامل ولو تحرك في بطنها مالم

-

240

-

٦٩٠ / ٨٩٣