المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

وقد ولدت لاقل من ستة اشهر بولد فالولد الاخير تبع للاول. وقال من قال: الولدان للاخير لانهما حمل واحد ولا تكون المرأة نفساء حتى تضع جميع مافي بطنها من الاولاد ولم يتم وضع حملها حتى مضت ستة اشهر مذ تزوجها الاخير، والولد الاول مضاف للولد الاخير.

وقال من قال: يكون الولد الاول الذي ولدته قبل مضي ستة اشهر مذ تزوجها الزوج الاخير هو للزوج الأول اذا كان

قد طلقها الزوج الاول او مات عنها قبل مضي سنتين. وقول: اربع سنين.

والولد الاخير للزوج الاخير اذا كان دخل بها قبل مولده بستة اشهر وتكون الاشهر كل شهر ثلاثين يوما بكسورهن مثلا من وقت الضحى الى وقت الضحى من اليوم الثاني يحسب يوما وكذلك سائر الاوقات النهار والليل هما يوم واما ما انقص من

هذا

هذا اليوم من الوقت يوفى من اليوم المقبل بقدر ما نقص من اليوم وهكذا في ايام الحيض والنفاس والفقد وغير ذلك والله

اعلم فقد اتينا في كتابنا هذا اصولا ليقاس عليها ما يماثلها وتركنا اكثر الاختلاف من الاقاويل واخذنا باحسن ما اعتمد عليه اهل العلم من اهل الاستقامة واخذنا منها ما هو اقرب

- YOA -

٧٠٨ / ٨٩٣