الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧واختلفوا في كيفية توريثه فقول: يرث من كل واحد منهما
ميراث ولد تام
وقول: يرث من كل واحد نصف ميراث ولد، وهما يرثان منه ميراث اب واحد
ومن تزوج امة على انها حرة فاذا هي مملوكة وقد ولدت منه فحكم الاولاد لابيهم وهم احرار وعلى ابيهم تسليم قيمتهم قيمة عبيد السيد الامة.
واذا وطئ الابن جارية ابيه فولدت من الابن وصدقها
الاب فالولد حر وان كذبها فالولد مملوك.
واذا وطئ الاب جارية ابنه فالولد حر ولو انكر الاب لانه لا يجوز اقراره على ابنه.
ومن وطئ امته ثم باعها فوطئها الاخر ثم باعها فوطئها الثالث وكل ذلك في طهر واحد قبل الاستبراء ثم ولدت فالولد للاول لان وطئها حلال له والله اعلم.
والمرأة اذا ولدت ولدا لاقل من ستة اشهر ولو بقليل من
الوقت منذ دخل عليها زوجها ثم جاءت بولد آخر لتمام ستة
اشهر او اکثر
فقال
من قال: هما للزوج الاول وذلك اذا كانت مع زوج
ومات عنها لاقل من سنتين وقد تزوجها آخر وهما حمل واحد
257 -