الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣الباب الثاني
في تفصيل المواريث وفي صفة الوارث والانساب التي بها يثبت الميراث والانساب التي يسقط منها الميراث وذكر من لا يسقط بحال وفي ذكر أصول المواريث
•
وقيل: اذا مات الميت وترك مالا اول مايبدأ به من ماله ان يكفن منه ويجهز جهاز الموتى الى ان يدفن ثم يقضى ما عليه من الديون والحقوق المشتملة عليه والصدقات والضمانات وامثالها ان كان ذلك عليه أو شيئا منه وان اقر لاولاده بشيء كان بحق أو ضمان أو غير ذلك فلا يحاصصون الناس وغيرهم اذا قصر المال على اشهر الأقاويل بل الاولاد أولى من الوصايا. وما كتب لأولاده من النقد فالديون والحقوق واللواتي للغير اولى من حقوق الاولاد وان كان المكتوب للأولاد غير النقد فهم
فيه اولى من حقوق الغير والوصايا.
•
وقول الديون للغير اولى منهم فيه واما ولد الولد مثل سائر الناس ثم ينظر فيما بقي ان فضل شيء مما عليه ثم ينظر ايضا في وصايا الهالك مالم تكن من ضمان ولا بحق فان كانت تخرج من ثلث الباقي الذي ذكرناه بعد اخراج ما قدمناه من العلائق
- VY