الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤المشتملة على الميت فان كفى ذلك الثلث للوصايا والا فلا تزاد الوصايا على ثلث الباقي ويرد النقصان بين الوصايا كل بقسطه لقوله عليه السلام للذي يشاوره ان يوصي بثلث ماله قال له: الثلث والثلث كثير والكفن اكثر القول انه من رأس المال.
واما الحنوط من الثلث والله اعلم واما ان فضل الثلث عن الوصايا كان الفاضل للورثة فوق الثلثين الباقيين بعد هذا الثلث ثم حنيئذ يقسم ذلك بين الورثة على ما نذكره ان شاء الله. بعد قضاء وانقاذ الديون كما بيناه لقوله تعالى: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين الآية (11) من سورة النساء. وسواء كان الميت ذكر أو انثى أو خنثى فيما سنشرحه من الموارثة الا ان الفرق في ميراث الزوجين انه اذا مات الزوج عن زوجته فلها منه كنصف ما يكون له منها ان لو كانت هي الميتة عنه في كل موضع. وسنأتي بيانه في موضعه ان شاء الله.
أو
وسواء كان موتا أو قتلا أو سبب غرق أو حرق أو هدم غير ذلك فمتى ما خرجت الروح من الجسد فكل ذلك موت كما قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره * تنوعت الأسباب والموت واحد والله اعلم. واسم المال هاهنا يشتمل على جميع الاملاك مما يخلفه الميت من رقيق ودواب ودراهم وآنية واسلحة وامتعة
- V{-