المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

الباب الثاني والثلاثون في بيان الأصول المبنية عليها المواريث والفروع المشتملة عليها

اعلم انا قد ذكرنا ان المواريث مستخرجة من اربعة اصول وهي كتاب الله، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين والرابع ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء.

الأصل الأول من كتاب الله: وهو في ميراث الاولاد والابوين والازواج والاخوة والاخوات، قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك

(1)

انه كان اهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصبي شيئا ويجعلون الميراث لمن ينفع ويدفع فالحق الله للصبي والمرأة نصيبهما من الميراث للذكر مثل حظ الانثيين في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال: فان كن

(3)

(2)

نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وذلك اذا لم يكن معهن

احد من الاخوة الذكور، ومعنى قوله: (فوق) عند بعض

المفسرين انه اراد الابنتين فما فوقهما من العدد

(1) سورة النساء جزء الآية 11

(2) سورة النساء. جزء الآية 11 (3) سورة النساء جزء الآية 11

- 281 -

٧٣١ / ٨٩٣