الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥الجد واحتجوا بها ايضا انه اذا انفرد الاب يكون له المال كله فلما ان كان الابن يرث المال بأسره اذا انفرد به بما قدمن ذکره كان الاب مثله بعده في حوز المال.
وايضا فالاجماع على ذلك اقوى حجة وقولنا اقوى حجة وذلك انه اكد حكم القرآن ونفى الاختلاف عنه، والاب اعصب العصبة واولهم بعد الابن وابن الابن وما سفلوا الذكور دون الاناث.
وميراث الاب عند وجود الولد السدس وله ما بقي بعد اخذ
اهل السهام سهامهم بالسنة اذا عدم ذكور الاولاد. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه قال: «اذا اخذ اهل الفريضة فرائضهم فما بقي فلأولي رحم ذكر». وقد اقاموا الجد مقام الاب على اكثر القول في الميراث.
وقد ذكر الله تعالى الاجداد آباء في قوله تعالى: {واتبعت
(1)
ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب واسم الاب يقع على الجد بدلالة قول تعالى: يابني آدم وقال: يابني
(2)
اسرائيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: «ان ابني هذا سيد» وهو
ابن ابنته
والجد المطلق هو اب الاب والعرب تجعل العم ابا. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال يوم الفتح ردوا علي ابي
(1) سورة يوسف جزء الآية 38
(2) سورة البقرة جزء الآية 40
- YAO -