الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية
من
الله والله عليم حليم.
(2)
وقوله: فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دل على ان الذكر والانثى فيه سواء لا يفضل الذكر منهم على الانثى اذ الشريك لا يفضل على شريكه في القسمة الا بدلالة من كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن صادق أو اجماع من
الامة.
(3)
وكل موضع بعد ذلك ذكر الله فيه نصيب الانثى فانه ذكر فيه نصيب الذكر مثليه اذا كان في موضعه كقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك في (آية) توريث الازواج بحيث يكون للزوج من زوجته النصف يكون لها هي منه الربع والربع نصف النصف وذلك عند عدم الاولاد.
وكذلك بحيث يكون للزوج من زوجته الربع فيكون لها
هي، منه الثمن والثمن نصف الربع وذلك مع وجود الولد. وكذلك في قوله تعالى في ميراث الابوين، قوله تعالى: فان
(4)
لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث وسكت عن نصيب
الاب فلما سكت دل على ان ما بقي فهو للاب وهو الثلثان وهو
ضعف نصيب الام.
(1) سورة النساء جزء الآية 12 (3) سورة النساء جزء الآية 11 (2) سورة النساء جزء الآية 12 (4) سورة النساء جزء الآية 11
287 -