المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

وان كان للميت اب اب وام اب فللجدة السدس لا غير

والباقي للجد وليس حكم هذا كحكم الاب والام. وكذلك ان كن الجدات اكثر من واحدة فلهن السدس والباقي للجد.

واما نصيب اخت الام كنصيب اخ الام كما ذكرنا اذ انه قيل: كل ميراث تعلق من جهة النساء فالذكر والانثى فيه سواء والاخ والاخت للام متعلق نصيبهما من جهة الام والله

اعلم.

واختلف الناس في اسم الكلالة فذكر عن اهل البصرة انهم قالوا: هو الميت نفسه اذا لم يكن له ولد ولا والد سمي

الميت كلالة

هم

كما يقال: رجل عقيم

قيل: وما العقيم؟

قال: الذي لا يولد له.

وذكروا عن اهل المدينة واهل الكوفة انهم قالوا: الكلالة الورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولا والد فيسمون اولئك الورثة

كلالة.

وبهذا القول كان يقول اصحابنا: ان الكلالة ما ليس بولد ولا والد وهي مأخوذة من الاكليل لان الاكليل يكون حول

YAA -

٧٣٨ / ٨٩٣