المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

اجماع، ومن الاجماع ان الجد يقوم مقام الاب في الميراث عدمه وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: آباؤكم وابناؤكم لا

(1)

تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة، ومن ذلك قالوا لا

ميراث للأخوة مع الجد ولو خالفهم في ذلك مخالف.

ومن إجماعهم ان ابن الابن يقوم مقام الابن في الميراث. ومن اجماعهم ان لا ميراث لجد مع اب، ولا لابن الابن مع ابن الصلب ولا ميراث لجدة مع ام واما ام الاب مع وجود ابنها في حياته في ميراثها من ابن ابنها الحي فيه اختلاف واكثر القول لا يحجبها، وذلك اذا لم يكن للميت ام ترثه، ويحجبها وجود الام الوارثة.

ومن اجتماعهم ان لا ميراث لاخوة الام من الواحد فصاعدا مع وجود احد من الاولاد ولا مع الآباء والاجداد الذكور دون الامهات والجدات.

ومنع ميراث الحر من العبد باجماع الأمة، وثبوت اتباع الاجماع حجة من الله لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله: (وسطا) اي خيارا والله اعلم.

والأصل الرابع: ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء كميراث الأخوة مع الجد وكميراث موالي النعمة وكميراث

(1) سورة النساء جزء الآية 11 (2) سورة البقرة جزء الآية 143

- 305 -

٧٥٥ / ٨٩٣