المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

قال: فما قال فيها عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: جعلها من ستة للام السدس وللاخت النصف وللجد الثلث. قال: فما قال فيها عثمان؟ قال: قلت: جعلها من ثلاثة

للام الثلث وللجد الثلث وللاخت الثلث.

قال: فما قال فيها ابو تراب يعني عليا؟ قال: قلت: جعلها من ستة للاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس. قال: امضها على ما قال فيها امير المؤمنين يعني عثمان ابن

عفان.

وكان ابو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير يجعلون الجد ابا ولا يورثون معه احدا من الاخوة ولا من الاخوات شيئا.

،

وكان عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وزيد، يورثونهم

مع الجد لكنهم مختلفون في قسمهم مع الجد والعامة على ما قال

زيد.

والمعمول به عندنا ان للام الثلث لعدم الاولاد وعدم الاخوين فصاعدا، وما بقي فهو للجد اذ هو يقوم مقام الاب عدمه، وسقط نصيب الاخت كما لا ميراث لها مع الاب. وهذه المسألة التي يسمونها الخرقا لكثرة اختلاف الصحابة

فيها.

واختلفوا في امرأة ماتت وتركت زوجا واما واختا خالصة

- 307 -

٧٥٧ / ٨٩٣