الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨فقضى فيها زيد للزوج بالنصف وللام بالثلث وللاخت بالنصف واعالها وقال اصلها من ستة وعالت الى ثمانية. ووافقه الصحابة الا ابن عباس وانكر العول وقال هذان النصفان
ذهبا بالمال اين موضع الثلث؟ فقيل له: والله لومت او متنا ما قسم ميراثنا الا ما عليه القوم. فقال: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا الآية
(1)
نبتهل، فمن ذلك سموا هذه المسألة المباهلة، والصحيح ما
قال فيها زيد بن ثابت
واختلفوا في ميراث الجدة ام الاب اذا كان الاب حيا وهو
ابنها.
فقال
من قال: يحجبها
وقال من قال: لا يحجبها وهو قولنا.
وعن ابن مسعود في امرأة وام واخ وجد للمرأة الربع وللام السدس والباقي بين الاخ والجد نصفان
وقال بعض الفرضيين عنه: للمرأة فيها الربع وللام ثلث ما بقي والباقي بين الاخ والجد نصفان، ويجعلونها من اربعة ويسمونها المربعة.
والمعمول عليه عندنا ان للزوجة الربع، وللام الثلث
والباقي للجد، فاصلها من اثني عشر الربع منها ثلاثة والثلث
(1) سورة آل عمران جزء الآية 61
308 -
-