الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧مسلم الى الشرك.
ومما توجد عن الفضل بن الحواري فيمن ترك ابني عمه
احدهما اخوه لامه
فقال: المال كله لابن عمه الذي هو اخوه لامه والاصح عندنا لاخيه من امه السدس والباقي بينهما نصفان وقد تقدم مثل ذلك.
وقال محمد بن محبوب: في ابني عم احدهما زوج واحدهما اخ لام ففيه اختلاف قول: للزوج النصف بالفريضة والباقي للاخ للام لانه يرث برحمين.
وقول: للزوج النصف بالفرض وللاخ للام السدس بالفرض والباقي بينهما نصفان بالتعصصيب وهو الاصح
عندنا
•
وعن محمد بن محبوب قال في الكتب: عن عمر وشريح
يقضيان بالفرض كما ذكرنا
واما موسى بن علي وسعيد بن محرز قالا: من يرث برحمين
كان اولى بالميراث
واختلفوا في الاخت الى ما اكثر مع البنت الى ما اكثر.
فقال بعض: الاخوات مع البنات عصبات
317 -
٧٦٧ / ٨٩٣