المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

مسلم الى الشرك.

ومما توجد عن الفضل بن الحواري فيمن ترك ابني عمه

احدهما اخوه لامه

فقال: المال كله لابن عمه الذي هو اخوه لامه والاصح عندنا لاخيه من امه السدس والباقي بينهما نصفان وقد تقدم مثل ذلك.

وقال محمد بن محبوب: في ابني عم احدهما زوج واحدهما اخ لام ففيه اختلاف قول: للزوج النصف بالفريضة والباقي للاخ للام لانه يرث برحمين.

وقول: للزوج النصف بالفرض وللاخ للام السدس بالفرض والباقي بينهما نصفان بالتعصصيب وهو الاصح

عندنا

•

وعن محمد بن محبوب قال في الكتب: عن عمر وشريح

يقضيان بالفرض كما ذكرنا

واما موسى بن علي وسعيد بن محرز قالا: من يرث برحمين

كان اولى بالميراث

واختلفوا في الاخت الى ما اكثر مع البنت الى ما اكثر.

فقال بعض: الاخوات مع البنات عصبات

317 -

٧٦٧ / ٨٩٣