المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

الفروض فروضهم لبيت المال.

وقد ذكرنا الاصح من ذلك فيما تقدم، واما القاتل والمملوك

والمشرك.

فقال قوم: ومنهم عبد الله ابن مسعود انهم يحجبون ولا

يرثون.

وقال قوم: ومنهم علي بن ابي طالب لا يحجبون ولا يرثون وهو الاصح عندنا

واختلفوا في الصبي والمجنون اذا قتلا من يرثانه وقد سبق

القول فيهم في كتابنا هذا

ومتى حكم المسلمون بتوريثهما فكان الحجب تبعا للميراث اذ لا يحجب من لا يرث الا الاخوة مع الاب والام أو الجد والام فانهم يحجبون الام عن الثلث الى السدس ولم يرثوا. واختلفوا في الهدمى والغرقى في الحجب

فقال بعض: يحجبون

وقال بعض: لا يحجبون.

واختلفوا اذا كان بعض الورثة مشركا

فقال من قال: اذا اسلم المشرك قبل قسم المال فله نصيبه

الا الزوجين.

وقال بعضهم: لم يرث وهو الاصح، وكذلك اذا ارتد

-

316 -

٧٦٦ / ٨٩٣