الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩لقول النبي عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». واختلفوا في الهدمى والغرقى وما اشبههما فقال زيد بن ثابت لا يرث ميت من ميت وجعل ميراث كل احد منهما لورثته الاحياء دون الذي مات عنده
وقال علي بن ابي طالب: يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر ولا يرث مما ورث منه شيئا وهو المعمول به عليه
اليوم
واختلفوا فيمن لم يكن له وارث وكانت له ام من الرضاعة
أو اخوة من الرضاعة
فقول: يرثونه
وقول: لا يرثونه وهو الاصح
واما المجنون والصبي اذا قتلا من يرثانه فانهما يرثانه على قول ابي عبد الله، وحجته ان الله تعالى انما اوجب الحجة على اهل العقول فاما من لا تجري عليه الاحكام فليس قتله وارثه يمنعه ان يرثه
وعن موسى بن علي ووائل ومحبوب انهم قالوا: لا يرثانه ومن جنى على ميت وهو يرثه جناية من قطع يد او رجل او شيء مما تلزمه فيه الدية والارش فلبقية الورثة يكون ذلك ولا يرث هو من تلك الدية او الارش شيئا وكأنه لم يكن وله من ماله
الأول
319 -