المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

واختلف في الصبي والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه فقال بعض: انهم يرثونه لأن هؤلاء لا كفارة عليهم والدية على عاقلتهم وقال قوم: لا ميراث لهم لانهم قتلة؟ والمجنون هو الذي

يجن حينا ويفيق حينا، والمعتوه الذي لا يفيق

وقال قوم: الميراث للصبي واما المعتوه والمجنون فلا

وقال من قال: لا ميراث للمجنون، واما المعتوه والصبي

فلهما الميراث

ومن اختلافهم فمن هلك وترك ابنا ذكرا وابنة انثى وابنة

خنثي

فقال من قال: اصل المسألة

اثنان وللخنثى ثلاثة

من تسعة فللابن اربعة وللابنة

وقال قوم: هي من اربعين فللذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر وهذا هو الاصح واختلفوا في توقيف المال على الابن والابوين

فقال

من قال: يوقف عليهم اذا كانوا مماليك

وقال من قال: لا يوقف وهو احسن

واختلفوا ايضا في توريث الارحام فقال بعض: بالقرابة

وقال بعض: بالتنزيل، فمن يجعل ميراثهم بالقرابة يجعله كتوريث العصبات

- 320.

٧٧٠ / ٨٩٣