الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠واختلف في الصبي والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه فقال بعض: انهم يرثونه لأن هؤلاء لا كفارة عليهم والدية على عاقلتهم وقال قوم: لا ميراث لهم لانهم قتلة؟ والمجنون هو الذي
يجن حينا ويفيق حينا، والمعتوه الذي لا يفيق
وقال قوم: الميراث للصبي واما المعتوه والمجنون فلا
وقال من قال: لا ميراث للمجنون، واما المعتوه والصبي
فلهما الميراث
ومن اختلافهم فمن هلك وترك ابنا ذكرا وابنة انثى وابنة
خنثي
فقال من قال: اصل المسألة
اثنان وللخنثى ثلاثة
من تسعة فللابن اربعة وللابنة
وقال قوم: هي من اربعين فللذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر وهذا هو الاصح واختلفوا في توقيف المال على الابن والابوين
فقال
من قال: يوقف عليهم اذا كانوا مماليك
وقال من قال: لا يوقف وهو احسن
واختلفوا ايضا في توريث الارحام فقال بعض: بالقرابة
وقال بعض: بالتنزيل، فمن يجعل ميراثهم بالقرابة يجعله كتوريث العصبات
- 320.